الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز لك أخذ العوض عن الشيء الذي أضاعه صاحبك إن كان أحضر لك العوض طواعية منه، ولكن هل يلزمه إعطاء العوض أم لا؟ فإن كان أخذ هذا الشيء بإذنك على سبيل الاستعارة وضاع من غير تعمد منه فهو ضامن عند الحنابلة والشافعية، ولا يضمن عند الحنفية والمالكية، والراجح هو القول الأول، وأما إن كان أخذه بغير إذنك فهو ضامن، لما في الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد. وراجع للبسط في الموضوع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9287، 38628، 65886، 54910، 9215.
والله أعلم.