الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا التامين تأميناً تجارياً فلا يجوز لك أن تشترك فيه لما في من الجهالة والمقامرة، وأما إذا كان تعاونياً تكافليا فلا حرج، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 9532، والفتوى رقم: 25959.
والله أعلم.