الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم تطلق أنت زوجتك أو يطلقها عليك من يملك ذلك من قاض ونحوه بسبب غيابك عن زوجتك أو قطع النفقة عنها فهي لا تزال زوجتك، وليس الغياب وحده ولو سنين كثيرة أو قطع النفقة طلاقاً فضلاً أن يكون محرماً للزوجة.
وعليه؛ فليس من حقها ولا من حق أحد أن يمنعك منها، لكن من حقها أن تطالبك بالنفقة طيلة الفترة التي لم تنفق عليها فيها، وللمزيد من التفصيل في الموضوع تراجع الفتوى رقم: 68677.
والله أعلم.