الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننصحكم بالسعي في الحصول على وسيلة تمكنكم من توصيل هذا المبلغ لهذه الخادمة، فإن تعسر فيمكن تركه عند القاضي إذا قبل أو التصدق به عنها إذا كانت مسلمة، أو صرفه في مصالح المسلمين إذا لم تكن مسلمة، فإذا جاءت فأخبروها بما فعلتم فإن رضيت فذاك؛ وإلا فأعطوها حقها ويكون أجر الصدقة وإنفاق المال في مصالح المسلمين لكم، وراجعوا في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 38838، 7390، 77812، 18821، 47618.
والله أعلم.