الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك طرق الباب على أخيك ـ لإيقاظه ـ أكثر من ثلاث مرات إذا ظننت عدم سماعه للطرق لنوم أو غيره لأن الحديث حمله بعض أهل العلم على ظن سماع الاستئذان، أما من لم يسمعه فلا بأس بزيادة الاستئذان في حقه على ثلاث.
ولمزيد من التفصيل نقول: ثبت في الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال: استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع، فقال: والله لتقيمن عليه بينة، أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبي بن كعب: والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. انتهى
وفي المنتقى للباجي: وروى أبو موسى وأبو سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. قال الشيخ أبو القاسم: ولا يزيد على الثلاث؛ إلا أن يعلم أن استئذانه لم يسمع فلا بأس أن يزيد. انتهى
وقال النووي في المجموع: وإذا استأذن ثلاثا، ولم يؤذن له فظن أنه لم يسمع فلم أر لأصحابنا فيه كلاما. وحكى ابن العربي المالكي فيه ثلاثة مذاهب ( أحدها ): يعيد الاستئذان ( والثاني): لا يعيده ( والثالث ): إن كان بلفظ الاستئذان الأول لم يعده، وإن كان بغيره أعاده. قال: والأصح أنه لا يعيده بحال، وهذا ظاهر الحديث، لكن إذا تأكد ظنه أنهم لم يسمعوه لبعد المكان أو لغيره. فالظاهر أنه لا بأس بالزيادة، ويكون الحديث فيمن لم يظن عدم سماعهم. انتهى.
والله أعلم