الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قصدت بقولك (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين) أنها تطلق أو تكون مظاهرا منها بمجرد تأخرها عن الوقت المحدد.. فإنه قد وقع ما نويت لوقوع المعلق عليه وهو تأخرها، وإن كنت قصدت أنها إن تأخرت ستطلقها أو تظاهر منها فهذا تهديد بذلك ووعد به، ولا يلزمك ما لم توقعه . هذا من حيث الإجمال.
وتفصيله أن قولك (هتكوني محرمة علي إلى يوم الدين) لفظ محتمل، فلا يتحدد إلا بمعرفة القصد والنية .إذ يحتمل التنجيز بمعنى أنها بمجرد تأخرها يحصل المعلق عليه من طلاقها أو ظهارها، ويحتمل الوعد بذلك وأنك ستوقعه عليها إن تأخرت، قال ابن القاسم في حاشيته على تحفة المحتاج فيمن قال لزوجته( تكونين طالقا) هل تطلق أم لا؟.لاحتمال هذا اللفظ الحال والاستقبال, وهل هو صريح أو كناية , قال: الظاهر أن هذا اللفظ كناية... لأنه يحتمل إنشاء الطلاق والوعد به . انتهى منه بتصرف.
كما أن لفظ التحريم يحتمل الظهار والطلاق واليمين وذلك ما بيناه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 97293، 43663، كما بينا أيضا الخلاف في الطلاق المعلق في الفتوى رقم: 3795، وبناء عليه.. فمرد ذلك إلى قصدك ونيتك، وينبغي عرض المسالة على القاضي مباشرة ليستفصل عن ذلك ويحكم بما يلائم القصد ويتفق مع الواقعة.
وننبه إلى أن عصيان المرأة لزوجها وعدم طاعتها له وامتثالها لأوامره نشوز، وقد بينا سببه وكيفية علاجه فانظره في الفتويين: 9904، 17322. ولمزيد من الفائدة عن كيفية حل الخلافات الزوجية ومسؤولية كل من الزوجين في ذلك انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 53593، 58597.
والله أعلم