الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل في التبرع بالأعضاء التي لا يتضرر المتبرع بزوالها أنه جائز، فإذا منع الوالدان من ذلك فتجب طاعتهما، ولا تقدم عليهما طاعة الزوج، ولا تأثمين بترك التبرع بالكلية، ولو أدى ذلك إلى طلاقك، لأن طاعة الزوج التي تقدم على الوالدين إنما هي طاعته فيما هو حق له من المعاشرة وما أشبهها، وأما ما تملكه الزوجة من مال أو أعضاء فلا يجب عليها أن تعطيه له إذا طلبها.
ونوصيك بسؤال الله أن يوفقك للرشاد ويعطيك خيراً من هذا الزوج إن طلقك، ولا بأس إن كنت ترين أنك محتاجة لهذا الزوج وكنت توقنين أنه لا ضرر عليك من العملية أن توسطي بعض من يمكنهم التأثير على والدك حتى يقنعوه بما في الأمر من مصلحة حتى يوافق على الموضوع، وراجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11667، 62360، 16814، 4388، 69289، 64358.
والله أعلم.