الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن بنى مسجدا ومكن الناس من الصلاة فيه صار وقفا لله تعالى، والأصل حرمة بيعه أو استبداله بغيره أو نقله إلى مكان آخر، وبالتالي، فإذا كان المسجد القديم يمكن الانتفاع به على حالته الحالية باستخدامه مصلى فروض، أو مركز تحفيظ للقرآن للنساء، أو نحو ذلك من الأمور التي ذكرتها فليترك على حاله، وأما إن لم يمكن الانتفاع به كمسجد فقد بينا جواز نقله إلى جهة أخرى كما في الفتوى رقم: 6658 ، والفتوى رقم: 38860.
والله أعلم.