الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الإفرازات الصفراء قد نزلت متصلة بدم الحيض حتى جاوز الجميع أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما فإنك في هذه الحالة ترجعين إلى التمييز، فإن ميزت الحيض من غيره فأنت حائض في زمن نزول دم الحيض، ومستحاضة أيام نزول الدم الآخر، والشرط في ذلك أن لا يقل ما ميزتِ أنه حيض عن يوم وليلة، ولا يزيد عن خمسة عشر يوما، ولا يقل ما عداه عن خمسة عشر يوما، فإن حصل هذا فما ميزتِ أنه حيض فهو حيض، وما عداه استحاضة، والمستحاضة تصوم وتصلي، فهي كغيرها من الطاهرات؛ إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها عند كثير من أهل العلم، فإن لم تميزي الحيض من غيره لكون الخارج على صفة واحدة، أو لاختلال شرط من الشروط السابقة فترجعين إلى العادة، فأيام عادتك هي أيام الحيض وما عداها استحاضة، فإن تعذر معرفة ذلك جلست غالب الحيض وهو ستة أيام أو سبعة وما زاد عليها استحاضة.
مع التنبيه على وجوب قضاء الصلوات التي تركتها مدة نزول دم الاستحاضة الذي لا يعتبر حيضا شرعا، والإفرازات ناقضة للوضوء على كل حال؛ لكن إن كانت نازلة من المهبل فهي طاهرة، وإن خرجت من مخرج البول فهي نجسة، وإن استمر نزولها بحيث لا يبقى زمن يتسع للوضوء والصلاة فلها حكم السلس، فيجب عليك حينئذ الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها وبعد التحفظ بخرقة ونحوها، ولا يضرك ما نزل بعد ذلك من إفرازات ولو أثناء الصلاة، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 69485، 69442، 51282.
والله أعلم.