الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السؤال غير واضح، ولكنه إذا كانت فوائد من المعاملات الربوية المحرمة فيجب عليك التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين، فإذا كنت قد أفرزتها عن مالك وخرجت بها لتصرفها في مصارفها الشرعية فإن يدك عليها يد أمانة فإذا ضاعت فإنك لا تضمنها إلا إذا كنت قد فرطت في حفظها، وراجع الفتوى رقم: 63357، والفتوى رقم: 62361.
والله أعلم.