الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بسطنا الكلام على موضوع الإجارة المنتهية بالتمليك ونقلنا كلام أهل العلم فيه في عدة فتاوى فراجع منها الفتاوى ذات الأرقام التالية: 6374، 2884، 67983، 15750 فنرجو من السائل مراجعتها.
ثم ينزل على شركته التي يعمل فيها ما يتناولها من ضوابط الجواز أو المنع المذكورة في الفتاوى، فإذا لم تتوفر ضوابط الجواز في الشركة فإنه يحرم عليه الاستمرار فيها، لما فيه من الإعانة على الحرام، أما إذا توفرت فيها ضوابط الجواز فلا حرج عليه في العمل فيها، وليتجنب الاحتيال على الزبائن حتى يدفعوا الأقساط قبل وقت السداد، وليبتعد عن الغش والكذب والظلم لئلا يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان الآخذين أموال الناس بغير حق.
فإن أموال الناس لهم الحق في بقائها عندهم واستثمارها حتى يحين وقت السداد، فمن انتزعها منهم بالحيلة قبل ذلك آثم، ولا يجوز لك أن تطاوع المدير في ذلك، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
والله أعلم.