الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم العمل في الصفات الوراثية يرجع إلى نتائجه والمقصود منه، فإذا كان العمل في الصفات الوراثية للحيوان والنبات لتحسينها وزيادة إنتاجها... ولا يترتب على ذلك إفساد لها أو ضرر يلحق المستخدمين والمستهلكين فلا نرى مانعاً شرعياً في ذلك، لأن الله تعالى لما خلق الإنسان لعبادته وحده لا شريك له خلق له ما في الأرض ليكون في خدمته وعونه على أداء هذه المهمة العظيمة، فقال الله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً {البقرة:29}.
وأما إذا كان العمل في الصفات الوراثية لمجرد التلاعب والعبث بها أو إفسادها... أو ترتب عليه ضرر يعود على الإنسان أو البيئة.. فإنه لا يجوز لما فيه من الفساد والضرر المحرمين شرعاً، قال الله تعالى: ..... وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ {البقرة:205}، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ وغيره، والمرجع في معرفة النفع والضرر والإصلاح والإفساد هو إلى الثقات من أهل الاختصاص، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 55452، 80990، 50008.
والله أعلم.