الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ينبغي للمسلم أن يسيء الظن بأخيه المسلم وخاصة إذا كان زوجاً فالأصل البراءة وحمل ما يصدر من الشخص على أحسن المحامل وهذا من حيث العموم، وبخصوص هذه المرأة فإن عليها أن تتقي الله تعالى وتلزم حدودها وتصدق زوجها وخاصة أنه حلف لها على القرآن الكريم، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 50933.
وأما تشجيع المرأة بناتها على الخروج فإنه منكر لا يجوز ويكون أشد حرمة إذا كان مع الكفار وإلى المراقص، فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله تعالى وتتحمل مسؤوليتها تجاه بناتها وتقوم بواجبها الديني والأخلاقي والتربوي، فتوجه بناتها إلى ما هو خير لهن وفيه نفع لها ولهن في الدنيا والآخرة، وإذا لم تفعل فإنها ستندم حين لا ينفع الندم في الدنيا قبل الآخرة.
وأما ما تفعله هذه البنت بأبيها فإنه من أعظم الكبائر وأشد الذنوب تستحق به إنزال العقوبة من الله في الدنيا قبل ما ينتظرها في الآخرة، إذا لم تبادر بالتوبة إلى الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قال: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. رواه البخاري ومسلم.
فهذا في حق من تسبب في سب والديه أو أحدهما، فكيف بمن باشر سبهما والعياذ بالله، ولذلك استغرب الصحابة ممن يسب والديه لأن هذا أمر عظيم لا يتصوره عاقل سوي الفطرة، فبر الوالدين والإحسان إليهما أمر معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إهمال الأبوين للأبناء وعدم تربيتهم على دين الله وأخلاقه الفاضلة... وهو عقوبة معجلة لمن ضيع الأمانة وفرط فيها، فعلى هذا الأب أن يتدارك أبناءه قبل فوات الأوان ويعلم أن الله تعالى جعل القوامة بيده على زوجته وأولاده واسترعاه فيهم فليأخذ على أيديهم وليأطرهم على الحق أطراً فسيسأله الله عنهم غداً، كما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...
وأما اتهام المرأة لزوجها أو لغيرها بارتكاب الفاحشة، فإنه لا يجوز ويعتبر قذفاً لمن قيل له وتستحق به هذه المرأة حد القذف إذا لم تثبته بالبينة الشرعية أو يعفو عنها المقذوف، ويكون الأمر أشد والذنب أعظم إذا كان أمام البنات لما في ذلك من إفسادهن... وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 56914.
وأما الزوجة البذيئة فينبغي نصحها وعلاجها، فإذا لم ينفع فيها ذلك فلا خير في العيش معها، وأما خروج الزوجة بغير إذن زوجها لغير ضرورة فإنه لا يجوز ويعتبر نشوزاً تستحق بموجبه التأديب إذا لم ينفع فيها النصح والتوجيه قبل ذلك، وقد سبق بيانه في الفتوى رقم: 30463. وننبه السائل الكريم إلى أن كل ما حصل في هذه الأسرة هو بسبب إهمال الرجل وتضييع أمانته ومسؤولياته التي أناطها به الشرع، فبتضييع شرع الله تعالى ضاعت الرجولة والشهامة والمروءة والكرامة... وهو مسؤول عن ذلك كله أمام الله وأمام الناس.
والله أعلم.