الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر أهل العلم أن نفقة الولد وتعليمه تكون في مال الولد إذا كان له مال، فإن لم يكن للولد مال فعلى وليه وهو والده إذا كان قادراً على ذلك، ولا يجوز أن يقبل الزكاة لينفقها على تعليمه في هذه الحالة، وإذا أخذها تعين عليه ردها، وكونك -أخي السائل- تملك مالاً وتتاجر به فأنت غني وولدك يعد غنياً في النفقة بغناك، ومن النفقة الأجرة على تعليمه، وفي هذه الحالة إما أن تبيع جزءاً من العروض أو تستدين لتقوم بتعليم ولدك الذي نسأل الله تعالى أن يشفيه ويجعله قرة عين لك.
والله أعلم.