قول الرجل لزوجته (حرمتك على نفسي) يحتمل ثلاثة أوجه

18-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أود أن أستعلم عن حكم قول الرجل لزوجته إنني حرمتك على نفسي .. حيث إن أخي ونتيجة لمشاكل حدثت مع زوجته لم يرغب أن يتفوه بكمة الطلاق فقال لها إني حرمتك على نفسي .. ولقد تركت هذه الكلمة أثرا بالغا في نفس زوجته مما أدى إلى تردي الأمور بينهما أكثر.
سؤالي هنا ما الحكم في ذلك .. وهل عليه كفارة في حال صلح حالهما؟.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقول الرجل لزوجته حرمتك على نفسي قاصدا بذلك طلاقها لزمه الطلاق، وإن قصد الظهار لزمته الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن كل واحدة من تلك الثلاث صام ثلاثة أيام.

وراجعي الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net