الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الرجل لزوجته حرمتك على نفسي قاصدا بذلك طلاقها لزمه الطلاق، وإن قصد الظهار لزمته الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة، وإن لم ينو شيئا فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز عن كل واحدة من تلك الثلاث صام ثلاثة أيام.
وراجعي الفتوى رقم: 26876، والفتوى رقم: 7438.
والله أعلم.