الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للعبد أن يدعو على نفسه ولا أن يلعن نفسه، ويجب أن تطيع والدك فيما هو مشروع لأن بر الأب لا يسقط بسوء أخلاقه وليس هناك كفارة مخصوصة في هذا إلا التوبة إلى الله تعالى؛ لأن لعن العبد نفسه ليس مثل اليمين التي تطلب فيها الكفارة، وعليكم بنصح الوالد والسعي في هدايته والدعاء له، وراجع تفصيل ما تقدم في الفتاوى التالية أرقامها: 75534، 72973، 56741، 32962، 35538، 53216.
والله أعلم.