صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه
19-7-2007 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم08499 والفتوى رقم: 17147.