صرف الأم جزءا من زكاتها إلى ابنها بين الجواز وعدمه

19-7-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن تعطي المرأة جزءا من أموال زكاة مالها إلى أحد أبنائها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صرف المرأة زكاتها أو بعض زكاتها إلى ولدها إن كان ذلك لنفقته فلا يجوز، وإن كان لقضاء دين عليه فلا بأس، وراجعي لتفصيل ذلك الفتوى رقم0 8499 والفتوى رقم: 17147.

والله أعلم.   

www.islamweb.net