الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للبنك الانتفاع بالمبالغ التي ثبت اكتسابها بطرق محرمة ولا صرفها في أي وسيلة تعود عليه بالنفع والفائدة كالدعاية والإعلانات والأبحاث ونحوها بل الواجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة للمسلمين ككفالة الأيتام أو بناء المستشفيات ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: 3519.
والله أعلم.