الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا المال حق للموظفين المذكورين لا يجوز أن تأخذه الشركة ولا غيرها بل يحفظ لهما، فإن حصل اليأس من العثور عليهما فإنه يتصدق به عنهما في المصالح العامة كمشاركة في بناء مسجد أو مدرسة أو مستشفى أو غير ذلك، وهذا شأن كل مال لا يعرف مالكه بأي طريق أخذ، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان المالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى
والله أعلم.