الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قد هددت زوجتك بالطلاق وأنك ستوقعه عليها ما لم تغير من حالها وهذا ليس طلاقاً ولا تعليقاً له وإنما هو وعيد به، فلك فعله ولك تركه، وما دامت المرأة قد صلح حالها فلا ينبغي أن تطلقها ولا يلزمك شيء مما توعدتها به، هذا على ما فهمناه من سؤالك.
والله أعلم.