الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز في الأصل العمل في صناعة وطباعة الأكياس البلاستيكية، ولكن إن تلبست صناعتها بشيء محرم كرسم ما له روح أو كتابة اسم الله تعالى وتعرضه للامتهان ولم يمكن إزالة هذا المحرم من الصناعة فإنه يحرم العمل حينئذ فيها.
وبيان ذلك أن الوسائل لها حكم المقاصد، وأن ما يوصل إلى محرم فهو محرم، وقد نص بعض الفقهاء على تحريم كتابة اسم الله تعالى في الجدران حتى لا يتعرض للامتهان.
جاء في حاشية الدسوقي المالكي عند كلامه على نقش القرآن على القبر: وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه كذا ذكروا، ومثله نقش القرآن وأسماء الله في الجدران. اهـ
ولا شك أن الأكياس أقرب إلى الامتهان من الجدران، فكتابة اسم الله عليها يحرم من باب أولى، وأما رسم ما له روح فإن العلماء اختلفوا في حكم استعمال صور ذوات الأرواح التي توطأ وتمتهن بين قائل بالحرمة ومجيز، ولكن النصوص تدل على تحريم ابتداء رسم صور ذوات الأرواح، ويشتد التحريم إذا كانت الصور مما يظهر مفاتن النساء وما لا يحل النظر إليه، وقد ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 9902، حول صور الإعلانات والفتوى رقم: 14116 حول حكم الرسم عموما.
وبناء عليه، فإنه لا ينبغي العمل في صناعة الأكياس إذا اشتملت صناعتها على كتابة اسم الله تعالى أو رسم صورة ما له روح.
وانظر الفتوى رقم: 51352.
والله أعلم.