الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حلف بأنه كافر إن فعل كذا ثم فعله فإنه قد ارتكب إثما عظيما بحلفه ولكنه لا يكفر بذلك، إلا إذا أضمر ذلك بقلبه، ولا كفارة عليه سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وانظر التفصيل في الفتوى رقم:55735، وفيها نقول عن أهل العلم.
وأما إن أضمر الكفر بقلبه عندما قال كلمته وكان مكلفا فإنه يكفر فيما يظهر من كلام أهل العلم، وإن كان غير مكلف فيجري فيه اختلاف الفقهاء في حكم ردة الصبي، وقد ذكرنا أقوالهم في الفتوى: 414031.
وبما أن الشخص المشار إليه قد ندم على فعلته ويظهر من حاله أنه كان غير مضمر للكفر عندما نطق بكلمته فيجب عليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك الذنب توبة نصوحا صادقة، ويبتعد عن هذا الحلف المنكر، ومن تاب تاب الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 5450 وقد بينا حكم حلف الصبي في الفتوى رقم:8539، فلتراجع.
والله أعلم.