الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها تكون بوضع حملها كله ولو توفي زوجها في الشهر الثاني من الحمل، ولو ضعت حملها بعد يومين أو ساعة من وفاة زوجها فقد انقضت عدتها أيضاً لأن وضع الحمل دليل على براءة الرحم، وذلك من أعظم الحكم التي شرعت العدة لها، إضافة إلى الانصياع لأمر الله تعالى الذي شرع هذا الحكم وأمر به.
وراجع الفتوى رقم: 913، والفتوى رقم: 6541.
والله أعلم.