الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالبضاعة لا تملك إلا بقبض المشتري لها سواء كان هذا القبض بنفسه أو بوكيله، لحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم علي؟ قال: فإذا اشتريت بيعاً فلا تبعه حتى تقبضه. رواه أحمد، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط صحيح لغيره.
وعليه، لو وكلك مشتري البضاعة بقبضها وبيعها فقبضتها وبعتها فلا حرج، ولكن يشترط للجواز أن يكون ذلك في غير موقع الشركة وفي غير وقت دوامك، وراجع لذلك الفتوى رقم: 71869.
والله أعلم.