الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 36723 حكم الاغتصاب وما يترتب عليه من أحكام شرعية كوجوب استبراء الزوجة منه بثلاث حيضات وثبوت المهر لها على مغتصبها وغير ذلك، وأما إن ثبت حمل فإنه ينسب للزوج شرعاً لكونه صاحب الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر. أخرجه البخاري ومسلم.
إلا إذا استحال كونه من الزوج صاحب الفراش فينسب لأمه، وانظر الحالات التي يستحيل فيها كون الولد من الزوج في الفتوى رقم: 7105.
والله أعلم.