الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود كشف الوجه لتلك الحاجة فلا حرج فيه لقول بعض أهل العلم بجواز كشفه ما لم تخش منه فتنة، وإن كان القول الثاني بوجوب تغطيته هو الأحوط والأرجح، ولذا ينبغي ألا تكشفه إلا عند تحقق المضرة عليها في ذلك.
أما كشف الرأس أو الرقبة أو نحوهما فلا يجوز باتفاق، والضرورة التي تبيح الإقدام على المحرم قد سبق ذكرها في الفتوى رقم: 50200 -وليس منها عدم وجود عمل- فمن لم تتحقق فيه فلا يجوز له أن يقدم على محرم بما دونها، على أن هذه الضرورة لو تحققت في السائل افتراضاً، فإنها لا تتحقق في المرأة فيبقى الكشف المحرم في حقها محرماً على أصله، وتراجع الفتوى رقم: 38702.
ويمكن للسائل في هذه الحالة أن يأخذه إجازة ويسافر إلى زوجته بدلاً من استقدامها، وتراجع الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.