الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تصرفات الآباء في أولادهم محمولة على السداد والمصلحة وذلك لما جبلوا عليه من الحنان والشفقة والحرص على المصلحة لأولادهم، سواء كان ذلك يتعلق بنظرهم فيمن يزوجون له بناتهم أو بالنظر في أموالهم التي لا تزال تحت مسؤوليتهم أو غير ذلك، وعليه فإذا لم يوافق والد البنت على زواجها ممن يرى أنه لا مصلحة لها فيه لكونه ضعيفاً أو مريضاً أو لأمر آخر متجه فإنه لا يعد عاضلاً ولا سيما إذا كان الأب من أهل الصلاح.
وبالتالي فليس من حق البنت أن تخرج عن ولايته وتطلب من غيره من قاض أو ولي آخر أن يزوجها، جاء في حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل وهو أحد الكتب المعتمدة في المذهب المالكي عند الكلام على مسألة ما إذا رد الولي الكفء الذي تقدم لابنته لعذر يراه الولي وادعت البنت أنه لا عذر لوالدها قال: وإن ادعى عضلها لعذر وادعت هي عدمه فالقول قوله، وعليها إثبات الذي تدعيه وهذا إذا كان من أهل الصلاح وإلا سأل -أي القاضي- الجيران.
والله أعلم.