الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجلوس مع وضع إحدى الرجلين على الآخرى لم نجد فيه نهياً، لكن الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عنه هو أن يستلقي الرجل واضعاً إحدى رجليه على الأخرى، وورد حديث آخر يعارضه فجمع العلماء بينهما أن ذلك جائز إذا لم يتسبب في كشف العورة، ففي الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. وثبت أيضاً في صحيح مسلم عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى، محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
وقال الحافظ ابن حجر: قال الخطابي: إن النهي الوارد عن ذلك (الاستلقاء مع وضع الرجل على الأخرى) منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة والجواز حيث يؤمن ذلك، قلت (الحافظ) الثاني أولى من النسخ.. انتهى.
والله أعلم.