الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكذب والغش في البيع وغيره من المحرمات الكبيرة وهو مذهب للنماء والبركة لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. لا سيما إذا كان يؤكد كذبه باليمين، ففي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك....
وفي مسند الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن التجار هم الفجار، فقيل يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال: نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو هريرة: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
وقال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. والواجب عليك الآتي:
الأول: أن تتوب إلى الله تعالى مما حصل منك.
الثاني: أن تخبر الشخص الذي كنت تعمل معه أن ما أخذه بسبب هذا الغش والكذب حرام، ثم تحثه على الاجتهاد وتتعاون معه في تحديد ما أخذه منهم زيادة على الثمن بسبب الكذب والغش ليرده إليهم إن عرفهم أو إلى ورثتهم إن كانوا قد ماتوا، فإن لم يعرفهم فعليه صرفه في مصالح المسلمين العامة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن باع مغشوشا لم يحرم عليه من الثمن إلا مقدار ثمن الغش , فعليه أن يعطيه لصاحبه أو يتصدق به عنه إن تعذر رده. مثل من يبيع معيبا مغشوشا بعشرة, وقيمته لو كان سالما عشرة وبالعيب قيمته ثمانية, فعليه إن عرف المشتري أن يدفع إليه الدرهمين إن اختار وإلا رد إليه المبيع إن كان كما هو لم يطرأ عليه تغير وإن لم يعرفه تصدق عنه بالدرهمين.
فإن أبى تعين عليك أنت رد الحق إلى أهله لأنك المباشر لعملية الغش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22200. فلتطلب العفو ممن عرفت من الناس عما حصل منك من خداعهم وتستغفر لمن لم تعرف، وأما مالك الذي حصلت عليه منه فهو أجرة مقابل العمل معه.
وإذا دفعت ذلك لهم فلك رفع صاحب المحل إلى القاضي ليلزمه بدفع ما رددته للناس لأنه هو الذي أخذ المال.
وأما البيع بأكثر من السعر الذي حدده لك صاحب المحل فيجب عليك رد الزائد إلى صاحب المحل لأنك وكيل عنه وأي زيادة يكسبها الوكيل فهي لموكله كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 14008.
وأما الزيادة التي وعدك بها صاحب العمل كل ثلاثة أشهر فإن كان ذلك بعقد تم بينك وبينه وحددت الزيادة فتلزمه وإذا لم يدفعها ولا بينة عندك على ذلك فلك أخذها من ماله بدون علمه، ولا تزيد على القدر المتفق عليه. وأما إذا كان ذلك مجرد وعد منه بلا عقد فلا تستحقها وإنما هي تبرع منه وإحسان.
والله أعلم.