الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت ما ذكرت عن زوجتك من امتناعها من فراشك وخروجها من بيتك بغير رضاك فهي ناشز ولا سكنى لها ولا نفقة حتى ترجع إلى طاعتك في المعروف، ولا يجوز لها أن تطلب الطلاق لغير ضرر واقع عليها من البقاء معك، وإذا طلبته في هذه الحالة فلك الامتناع من طلاقها حتى ترجع إلى طاعتك أو تفتدي منك بمال.
ولا يلزمك الوفاء بما وعدتها به من عدم الزواج عليها لاسيما أنها لم تف بالشرط وهو عدم التقصير، وإذا كنت أقسمت على ذلك بالله فلا تلزمك فيه كفارة وذلك لتقصيرها، ولتفاصيل أكثر في هذه المواضيع تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 15612، 39936، 12963، 26747.
وأخيرا ننصح السائل بعدم الاستعجال في أمر الطلاق واستعمال الحكمة في اتخاذ أي قرار في هذا الشأن فإن مفاسد الطلاق عظيمة وآثاره سيئة، ولاسيما على الأولاد، وهذا أمر معلوم.
والله أعلم.