الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الشارع قد أباح للمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس، كالحية والعقرب، والفأرة، والغراب، والكلب العقور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب، والفأرة، والكلب العقور" أخرجه البخاري ومسلم.
كما يجوز لمن قرصته البراغيث والقمل أن يلقيها أو يقتلها، أما الصرصور ونحوه، فليس مما أذن الشرع في قتله، لأنه ليس مما يؤذي أذى يعتبر شرعاً.
وعليه، فلا يشرع قتله، ولكن ليس في قتله جزاء، لأنه ليس بصيد، وينبغي لمن قتله أن يستغفر الله.
والله أعلم.