الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالورع أن تتخلص من هذه الدراجة بإعطائها لفقير محتاج إليها أو بيعها وصرف ثمنها في مصلحة عامة للمسلمين أو لفقير ونحو ذلك لوجود الشبهة التي قامت عندك، ولو استعملتها فلا إثم عليك في ذلك لأن الأصل ملك بائعها لها ولا يحكم بأنه سرقها إلا ببينة أو اعتراف منه وكل ذلك غير حاصل، وراجع الفتوى رقم: 80754.
والله أعلم.