الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما بين تحقق طلوع الفجر الصادق وإقامة الصلاة وقت لركعتي الفجر، ولم نجد من ذكر استحباب تأخيرهما إلى ما قبيل إقامة الصلاة مع أنه لا حرج في ذلك.
ولعل الذين يؤخرونهما يتحرون التأكد من طلوع الفجر الصادق، وقد ذكر النووي في شرح صحيح مسلم عند كلامه على ما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر إذا سمع الأذان ويخففهما، أن هذا الحديث يدل على استحباب المبادرة إليهما بعد طلوع الفجر، ونص كلامه رحمه الله تعالى مشيرا إلى الحديث المذكور: فيه (يعني يؤخذ من الحديث ) أن سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجر واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجر وتخفيفها وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 35761.
والله أعلم.