الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخ السائل مخير بين أمرين أحدهما أن يذهب إلى صديقه ويبر يمينه ولا يطالب بكفارة لعدم الحنث، الثاني إذا لم يذهب إليه فإنه يبقى مطالباً ببر يمينه، فإن قطع النظر عن الذهاب إليه أو انقطع أمله في إمكانية الذهاب إليه فليكفر كفارة يمين، وللمزيد من الفائدة والتفصيل في معرفة قدر الكفارة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 10577، والفتوى رقم: 17345.
والله أعلم.