الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في مجرد استقلال أخيكم بالسكن إثم، بل إن المسكن المستقل حق من حقوق زوجته عليه، وتراجع الفتوى رقم: 34802، ولكن لا يجوز أن يكون استقلاله بالسكن دافعا لعقوقه والديه وقطعه رحمه، بل يجب عليه مع ذلك بر والديه وصلة رحمه، فإن ثبت ما ذكرتم عنه من هذا الهجر ولم يكن له في ذلك مسوغ شرعي فهو آثم يجب نصحه بأن يتوب إلى الله، ويبين له فضل بر الوالدين وصلة الرحم، ويمكن أن تراجعي في ذلك الفتويان: 20947، 26850، ولا ينبغي تركه وعدم نصحه بدعوى رجوعه بنفسه، فالذكرى تنفع المؤمنين، ولو قمت أنت بتذكيره فنسأل الله أن يجزيك خير الجزاء.
والله أعلم.