الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في تعليق القطعة المذكورة على الحائط لأن الغالب سلامتها من الامتهان، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 23572، والفتوى رقم: 3071.
والله أعلم.