الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في جمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد هل تقع به ثلاث طلقات أم طلقة واحدة، وجمهور الفقهاء ومنهم الحنفية على أنها تقع بها ثلاث طلقات، فتبين بها المرأة من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقع بها طلقة واحدة، وراجع الفتوى رقم: 5584 ، والمسألة كما ترى محل خلاف بين أهل العلم، والخلاف فيها قوي، فالذي نراه أن تراجع المحكمة الشرعية ببلدك فتعمل بما تقضي به.
وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحذر الغضب وأن يجتنب اتخاذ ألفاظ الطلاق وسيلة لحل المشاكل الزوجية فيحصل ما عاقبته الندم وخاصة مع وجود أولاد، كما ننبه إلى أن الطلاق بأكثر من واحدة بلفظ واحد لا يشرع، وتراجع الفتوى رقم: 3680.
والله أعلم.