الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالهدايا التي تقدم للعمال في الشركات ونحوها من قبل البنوك الربوية أو غيرها ممن يتعامل معهم لا يجوز لهم قبولها إلا بإذن من يعملون عندهم، فإذا أذنوا لهم فلا بأس أن يقبلوها ولو كانت من بنك ربوي، فإن أموال البنك يختلط فيها الحلال بالحرام، ومن كان كذلك فلا يحرم قبول هديته إنما يكره فقط كما هو مبين في الفتوى رقم: 7707.
وأما إذا لم يأذنوا فلا يجوز لهم قبولها، لأنه لولا عملهم في تلك الشركات لما أعطوا شيئاً من تلك الهدايا، وإنما أعطوها لاستمالة قلوبهم لتسهيلات معينة قد يقدمونها لهم، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم الهدية المحرمة على صاحبها ولم يقبلها منه، وإذا قدر أن الموظف لم يقدر على رد تلك الهدية إلى البنك فإنه يضيفها إلى أموال الشركة ولا ينتفع بها ولا يتلفها لأنه إفساد بغير حق، فإن لم تقبلها الشركة فإنه يصرفها في مصلحة عامة للمسلمين كالجمعيات الخيرية ونحو ذلك، ممن قد ينتفعون بمثل هذه الأشياء، أو يتصدق بثمنها وينتفع هو بها، وعلى كل حال فيجب إتلاف شعار البنك الموجود عليها -إن أمكن ذلك- دون إتلاف لها فإن في بقاء هذا الشعار ترويجا ودعاية للبنك كما هو معلوم، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 17863.
والله أعلم.