الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
نسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. ولتعلمي أن الواجب عليك أن تبذلي ما استطعت من جهد لإيصال العباءة الزائدة أو ثمنها إلى صاحب المحل الذي اشتريت منه، وإذا عجزت ولم تستطيعي إيصالها له فتصدقي بها أو بثمنها عنه، ثم إن وجدته بعد ذلك أو ورثته، فإنك تخيريه بين أن يمضي الصدقة والأجر له، وبين أن تردي إليه ثمنها ويكون لك أجر الصدقة، وقد سبق لنا بيان مثل هذا في الفتوى رقم: 39091، وبإمكانك أن تطلعي عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.
وأما الأحذية التي أخذت من باب الحرم فالغالب أنها لا أهمية لها لأن الغالب في رواد الحرام الاحتفاظ بأحذيتهم أو وضعها في مكان خاص، فالظاهر أنها من اللقطة اليسيرة التي يجوز التقاطها والانتفاع بها، وقد سبق لنا بيان حكمها بالتفصيل وأدلته في الفتوى رقم: 46279 وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك فإذا كانت من هذا النوع فلا حرج عليك في الانتفاع بها، أما إذا كنت أخذتها من مكان خاص أو كانت لها قيمة معتبرة فإن أخذها يعتبر تعدياً وحيث إنه يصعب أو يستحيل إيصالها إلى صاحبها فإنك تتصدقين بها أو بثمنها على ما ذكرنا.
والله أعلم.