الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت هذه الشركة تبيع السلعة للعميل الذي يقدم لها سعرها ثم تذهب وتشتريها له من المحل فهذا عقد باطل لأنها باعت ما لا تملك، وإن كانت هذه المؤسسة تطلب ممن يتقدم إليها أن يأتي لها بعرض سعر للسلعة من محل تجاري ثم تبعث مندوباً لها إلى المحل التجاري ليشتري السلعة ثم يقوم ببيعها للزبون بأكثر مما اشترتها به فهذا لا حرج فيه -من حيث الأصل- والزيادة في الثمن لأجل البيع بالأجل قد أجازها جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وتراجع الفتوى رقم: 1084.
لكن أخذها شيكا أو كفيلا قبل شراء السلعة وإبرام عقد البيع من العميل يجعل مجرد طلب العميل لشراء السلعة ملزماً له بالشراء، وقد بينا أن ذلك لا يجوز في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 62321، 93183، 93804.
والله أعلم.