الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق عبر الهاتف واقع كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 22845، وحيث إنه كان الطلاق الثالث كما ذكرت فإن زوجتك بذلك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويدخل بها، فإذا طلقها بعد ذلك جاز لك أن تنكحها كما قال تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230} وكونك كنت غضبان لا أثر له في عدم إيقاع الطلاق إلا إذا وصل بك الحال أنك لا تعي ما تقول ولا تشعر بما يجري، وراجع لبيان ذلك الفتوى رقم: 3073.
والله أعلم.