لا يجوز دفع رشوة لاستخراج شهادة طبية مخالفة لحالة الشخص

14-8-2007 | إسلام ويب

السؤال:
شخص يعمل مدرسا وتقدم للامتحان في مهنة التدريس لدى الوزارة ونجح وتم تعينية مدرسا بالوزارة ومن إجراءات التعيين يجري الكشف الطبي وهو كان مصابا بفيرس الكبد سي ولم يستطع الحصول علي الكشف الطبي إلا عن طريق دفع مبلغ من المال لشخص فأحضر له هذه الشهادة فهل ما فعله حلال أم حرام، وهل الراتب الذي يتقاضاه فيه شيء، مع العلم أن هذا الكشف وهذا الفيروس لا يضر في أي شيء، وهذه الإجراءات لم تكن موجودة من قبل؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لهذا الشخص ما أقدم عليه من رشوة مقابل الحصول على شهادة الكشف الطبي فإن ذلك كذب وغش، والظاهر أن الوزارة المذكورة -حرصا منها على سلامة المدرسين والطلاب- تشترط لعمل أي مدرس فيها سلامته من مثل فيروس الكبد المعروف بكونه من الأمراض المعدية، والواجب الالتزام بالشروط المشروعة لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وغيره، وقال الشيخ الألباني: حسن صحيح، ولا يبرر ما فعله كون هذه الإجراءات لم تكن موجودة من قبل، وبناء على ما سبق فلا يجوز له البقاء في هذه الوظيفة إلا إذا أذنت الوزارة ببقائه فيها، وبالنسبة للفترة السابقة فإذا كان يقوم بالتدريس فيها فله أجرة المثل، وراجع الفتوى رقم: 3297، والفتوى رقم: 51776.

والله أعلم.

www.islamweb.net