الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا خلاف بين أهل العلم في النهي عن المرور أمام المصلي بينه وبين سترته أو بالقرب منه إذا لم تكن له سترة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه، قال أبو النضر لا أدري قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة. متفق عليه.
قال في عون المعبود شرح سنن أبي داوود: (بين يدي المصلي) أي أمامه بالقرب منه وعبر باليدين لكون أكثر الشغل يقع بهما، واختلف في تحديد ذلك فقيل إذا مر بينه وبين مقدار سجوده، وقيل بينه وبين قدر ثلاثة أذرع وقيل بينه وبين قدر رمية بحجر. انتهى، وقال الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث. وظاهر الحديث يدل على منع المرور مطلقا ولو لم يجد مسلكا بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. انتهى.
وعليه، فينبغي للأخ السائل وغيره عند ما يريد الخروج من المسجد في حال وجود المصلين أن يتجنب المرور من أمامهم ما أمكن ذلك، مع أنه لو ابتعد عنه بحيث لا يمر من موضع يمكن أن يصل إليه المصلي حال ركوعه وسجوده جاز له ذلك على القول بأن حرم المصلي مقدار ما يصل إليه في ركوعه وسجود.
والله أعلم.