الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق لا يجوز، وقد سبق بيان حكم كثرة الحلف به في عدة فتاوى منها الفتوى رقم: 61712، فراجعيها، وكون زوجك يشتمك فهذا يتنافى مع حسن العشرة ومع الأخلاق الحسنة، ففي الترمذي وغيره وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء، وقد ذكرت أنه يكفر ولم تبيني كيف يكفر، ولا معنى يكفر، فلا يمكننا أن نعلق على ذلك، وعلى أي حال فإذا لم يكن حصل طلاق يبينك منه على ما بيناه في الفتوى السابقة وما أحيل إليه فيها فلا يجوز لك ترك بيت الزوجية إلى بيت أهلك إلا بإذنه، فإذا خرجت بغير إذنه فأنت بذلك تعدين ناشزا، ويلزمك ما يلزم المرأة الناشز، وقد سبقت لنا عدة فتاوى في حكم المرأة الناشز منها الفتوى رقم:6895، فراجعيها، وننصحك بالصبر والدعاء وزيدي في الإحسان إليه، وتلمسي الأوقات التي يصفو فيها فذكريه بالله تعالى أو وسطي من يذكره بالله وبأهمية حسن العشرة ويبين له خطورة كثرة الحلف بالطلاق وسباب الزوجة، والله نسأل أن يعينك ويصبرك ويصلح لك زوجك.
والله أعلم.