الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الذي تم بين هذا الرجل مع أقاربه هو عقد مضاربة فاسد لضمانه الربح لهم.
وعليه فهؤلاء يتحملون ما حصل من تلف المال لأن يد المضارب يد أمانة، وفاسد العقود في الضمان كصحيحها، فإذا كانت المضاربة صحيحة وتلف المال بلا تعد من المضارب فلا ضمان عليه، وكذلك إذا كانت المضاربة فاسدة وتلف المال بلا تفريط فإنه لا ضمان عليه، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في منهاج الطالبين: وحكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان.
والله أعلم.