الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يحصل من الشخص المذكور تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن هذا المال لأنه وكيل والوكيل مؤتمن ما لم يفرط. قال ابن قدامة في المغني: وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 48313.
والله أعلم.