الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى حذر من قطيعة الرحم تحذيراً شديداً، فقال تعالى: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ* أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ {محمد:22-23}، ولذلك فعلى الزوج أن يكون معيناً لزوجته على صلة رحمها وليس له أن يمنعها من ذلك إلا إذا كان يترتب عليه ضرر محقق يتأذى منه فله المنع حينئذ تفادياً للضرر.
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ولا تخرج لصلة رحمها إلا بإذنه، وليس لها أن تطلب الطلاق بغير سبب يدعو إليه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أحمد وغيره وصححه الألباني والأرناؤوط.. وللمزيد من الفائدة راجعي الفتوى رقم: 47567، والفتوى رقم: 71357.
والله أعلم.