الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلع في اصطلاح الفقهاء هو حل العصمة الزوجية مقابل عوض تدفعه الزوجة، وهو طلاق بائن على الراجح، ويختلف الطلاق عن الخلع في مسائل منها أن الطلاق ينحل به عقد الزوجية بغير عوض، فإن كان الطلاق قبل الدخول فللزوجة نصف المهر إلا إذا خلا بها زوجها خلوة يمكن فيها الوطء عادة فلها المهر كاملاً.
وبالنسبة لحالتك إذا كان زوجك قد طلقك بالفعل وأنتم نتنظرون أن تفتح المحاكم أبوابها لتوثيق الطلاق، فلك نصف المهر إن لم يكن قد خلا بك، والمهر كاملاً إن كان قد خلا بك على النحو الذي ذكرنا، وليس من حقه أن يطالبك بأكثر من ذلك عند توثيق الطلاق، وأما إن لم يكن طلقك بعد فبإمكانه أن يطلب منك الخلع ولك أنت أن تطلبي منه إتمام النكاح أو الطلاق، وراجعي للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3875، 7820، 26624، 49125، 1955.
والله أعلم.