الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذكر يحكم ببلوغه بواحد من ثلاثة أمور: الاحتلام، أو الإنبات، أو بلوغ خمس عشرة سنة قمرية، على الراجح، وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة في الفتوى رقم: 10024 فنرجو أن تطلع عليها.
وأما ما أشرت إليه عن الحافظ ابن حجر فإنه لم يقصد به أن الصبي يبلغ مبلغ الكبار إذا عقل ماهية الأشياء، وإنما يقصد به أن الصبي إذا عقل الكفر أنه يعرض عليه الإسلام وهذا ما صرح به في الفتح عند شرحه للحديث الذي أشرت إليه فعقب عليه بفوائد الحديث، فقال: وفيه عرض الإسلام على الصبي، وفيه أن الصبي إذا عقل الكفر ومات عليه أنه يعذب.
وهذا تصريح منه بأنه صبي وليس ببالغ، وهو إشارة منه إلى خلاف أهل العلم في مصير أولاد المشركين، وقد فصله فيما بعد في باب أولاد المشركين من كتاب الجنائز، فقد ذكر فيه هناك عشرة أقوال لأهل العلم مع ما يستدل به عليها.
والحاصل أن علامات البلوغ التي يكون بها الولد أهلاً للتكاليف الشرعية هي ما ذكرنا في الفتوى المشار إليها.
والله أعلم.