خلاصة الفتوى:
لا يجوز لمن نوى العمرة أن يتجاوز الميقات من غير أن يحرم، فإن فعل ذلك وأدى العمرة دون أن يرجع إلى ميقات ليحرم منه لزمه دم يذبح ويوزع على فقراء الحرام، سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا، إلا أنه لا يأثم إلا في حالة العمد، فإن كان معه أطفال صغار فإن نوى الاعتمار بهم، ففي لزوم فديته عنهم وعدمها قولان ذكرهما أهل العلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت نية العمرة موجودة لدى الأخ السائل هو ومن معه عند مرورهم بالميقات من غير تردد فقد كان عليهم أن يحرموا من الميقات، ولا يؤخروا الإحرام إلى الانتهاء من زيارة الأقرباء؛ لأن تجاوز الميقات من غير إحرام لا يجوز في حق من ينوي الحج أو العمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال: هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن من جاوز الميقات مريدا للنسك غير محرم فعليه أن يرجع إليه ليحرم منه إن أمكنه، سواء تجاوزه عالما به أو جاهلا، علم تحريم ذلك أو جهله، فإن رجع إليه فأحرم منه فلا شيء. لا نعلم في ذلك خلافا. انتهى.
وحيث إنكم تجاوزتم الميقات ولم تحرموا منه ثم أحرمتم من بعده دون الرجوع للإحرام منه فإن على كل فرد منكم دما يذبح في مكة ويوزع على فقرائها، هذا بالنسبة للكبار، أما الطفلان اللذان كانا بصحبتكم فيتوقف الأمر فيهما على نية الولي، فإن كان يريد أن يعتمرا معه ثم تجاوز الميقات ولم يعقد لهما الإحرام فقد ذكر الفقهاء في هذه المسألة قولين أحدهما: لزوم الدم عليه عن كل واحد منهما، والثاني عدم لزومه عنهما، وإن لم تكن له نية في الاعتمار بهما فلا دم عليهما، قال ابن قاسم العبادي في حاشيته على تحفة المحتاج في الفقه الشافعي: ولو نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فجاوز الميقات ولم يعقده له ثم عقده له ففي الدم وجهان أحدهما يلزمه ويكون في مال الولي والثاني لا يجب على واحد منهما. انتهى
ثم إن الدم محل ذبحه وتوزيعه هو الحرم، ولا يجوز صرفه لغير فقراء مكة، ومن لم يتمكن من ذبحه بنفسه في الحرم وتوزيعه على فقرائه فله أن يوكل من يقوم عنه بذلك، كما يجوز دفع ثمنه إلى الجهات الموثوق بها لتتولى شراءه وتوزيعه على فقراء الحرم أيضاً، قال ابن قدامة في المغني : وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم إن قدر على إيصاله إليهم. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16564.
والله أعلم.